السيد عبد الأعلى السبزواري
273
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير [ 1 ] ، والأحوط عدم تأخير الدفع ، مع وجود المستحق وإمكان الإخراج [ 2 ] إلا لغرض ، كانتظار مستحق معيّن ، أو الأفضل ، فيجوز حينئذ - ولو مع عدم العزل - الشهرين والثلاثة بل الأزيد وإن كان الأحوط حينئذ العزل [ 3 ] ثمَّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير - مع إمكان الدفع - يضمن [ 4 ] . ( مسألة 1 ) : الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي [ 5 ] ، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان ، وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده ، وأما مع حضوره فمشكل ، خصوصا إذا كان مطالبا [ 6 ] .